308

क़वाइद

القواعد

संपादक

أحمد بن عبد الله بن حميد

प्रकाशक

جامعة أم القرى

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

शैलियों

कानूनी नियम

وقد مر أن اللفظ إذا جيىء به لمعنى لايستدل به في غيره .\

القاعدة الرابعة بعد الثلاثمية

قاعدة : اختلف المالكية في قبول قياس العكس : كقوهم للحنفية في قولهم : إن كثير القىء ينقض الوضوء : كل ما لاينقض قليله لاينقض كثيره ، كالدمع عكسه البول ، لما نقض كثيره ، نقض قليله .

كقول المغيرة : يجب أن يستوى الإنفاق بعد الحول قبل الشراء أو بعده في الإيجاب ، كما استوى قبل الحول بعد الشراء أو قبله في الإسقاط.

الشافعية تثبته .

والحنفية تنفيه .

القاعدة الخامسة بعد الثلاشمعة

قاعدة : الأصل أن يكون المطلوب بالشيء غير طالب له ، وبالعكس ، تحقيقا لفائدة الطلب .

पृष्ठ 535