298

क़वाइद

القواعد

संपादक

أحمد بن عبد الله بن حميد

प्रकाशक

جامعة أم القرى

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

शैलियों

कानूनी नियम

واجازه سحنون .

وقيل : يستحب فيه النقد ، ويمضي التاجيل بالعقد .

وكمن بذل صداقا ظانا آن للمرآة مالا ، فانكشف الغيب بخلافه .

فإن قلنا بالاول قلنا : الفسخ لفوات مقصوده من الانتفاع.

و إن قلنا بالثاني أمكن أن يقال ، لاقسط لها من التمن فلا يسقط(17) مقابله ، أولها قسط فيحط عنه بقدر ما فاته من المقصود ؛ قباسا على الاستحقاق في البياعات أن 1- 141 المستحق إذا كان تبعا فلا يفسخ العقد في الجميع ، وفيه خلاف على القاعدة . ففي هذا الفرع ثلاثة أقوال ، وتقوم من هنا .

पृष्ठ 525