276

क़वाइद

القواعد

अन्वेषक

أحمد بن عبد الله بن حميد

प्रकाशक

جامعة أم القرى

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

शैलियों

कानूनी नियम

القاعدة الرابعة والستون بعد المحيين

قاعدة : إذا تقابل حكم المادة والصورة المباحة والصورة كالحلى ، فمالك ومحمد يقدمان الصورة فيجعلانه الباحة كالعرض والنعمان المادة فيجعله كالتر : وإذا بيع بيعا فاسدا فقد اختلف المالكية : هل تفيته الحوالة أو لا؟ كالمثلي .

واذا استهلك فقد اختلفوا أيضا هل يقضى فيه بالمثل أو القيمة؟ على هذه القاعدة .

أما الممنوعة فقد مر أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا .

القاعدة الخامسة والستون بعد المحيين

قاعدة : إذا اجتمع سببان موجب ، ومسقط ، ففي المقدم منهما خلاف بين المالكية ؛ لأن الأصل البراءة ، وتأثير الموجب

पृष्ठ 503