272

क़वाइद

القواعد

अन्वेषक

أحمد بن عبد الله بن حميد

प्रकाशक

جامعة أم القرى

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

शैलियों

कानूनी नियम

فإن قال بادناها صفة.

قيل : فاعتبر هذا بنفسه ، فإن له صفة ينفرد(/ بها فإن قال : هذا لايعتبر بحال .

قيل : هذا مستحيل ؛ لأنه إذا كان أكثر من الماع تبعه الماء في صفته .

و قال بعض الشافعية : يعتبر الغالب منهما بالكثرة كما يفعل في الماء المستعمل ، فأيهما كان الغالب والأكثر جعل الحكم له ؟ وهو أقرب .

قال القرافي : والمقدرات لاتنافي المحققات ، بل جتمعان ويشبت مع كل واحد منهما لوازمه ، ثم استشهد بالعتق ، والميرات ، ونحوهما.

ومن التقديرات تقدير رفع الواقع كقولنا : الرد بالعيب قض للبيع من أصله ، ونحو ذلك ، وإلا فهو محال فيا نفسه .

पृष्ठ 499