268

क़वाइद

القواعد

अन्वेषक

أحمد بن عبد الله بن حميد

प्रकाशक

جامعة أم القرى

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

शैलियों

कानूनी नियम

قد لاتجوز منه كالسخال على خلاف فيها عنه : فإذا تلف المال بعد الإمكان .

فقال مالك : تضمن للفور .

وقال محمد : وللذمة ، والزم لو لم يتمكن وقال النعمان : لايلزم على التراخي والعين وأورد

पृष्ठ 495