263

क़वाइद

القواعد

अन्वेषक

أحمد بن عبد الله بن حميد

प्रकाशक

جامعة أم القرى

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

शैलियों

कानूनी नियम

مقدر معين ، فلا يجوز إخراج القيمة .

وقال النعمان : جزء مقدر فقط ، فيجوز .

القاعدة الثامنة والأربعون بعد المعتين

قاعدة : قال الغزالي : إيجاب الشاة في خمس ذود خلاف قياس الزكاة ، وإنما عدل إليه حذرا من التبعيض ، وفرارا من التكميل المخفف ، يريد وه أقرب

पृष्ठ 490