26

क़वाइद

القواعد

अन्वेषक

أحمد بن عبد الله بن حميد

प्रकाशक

جامعة أم القرى

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

शैलियों

कानूनी नियम

تبرعا وإنفاذا كانه وقع عن قضاء أو فتيا ، لا فيما يفسخ من الاقضية ، ولا يتقلد من الخلاف ، وقد تستحب الإعادة في الوقت ونحوها .

القاعدة الثالثة عشرة

قاعدة : ما يحصل على تقديرين أقرب وجودا ما يصل على تقدير واحد ، ثم أصعد كذلك ، فإذا شربت الجلالة من إناء ، احتمل أن تكون لم تستعمل نجاسة إذا ذاك ، أو استعملتها ثم ذهبت بالكلية ، آو لم تلاق الماء وهذا يقتضي البقاء على الاصل ، واحتمل آيضا آن تكون في فيها وقت شربها ولاقت الماء ، وهذا يقتضي النجاسة ، لكن الأول أقرب إلى الوجود ، وبه تبطل دعوى الغالب الذي هو مستند المشهور ، فيبقى الأصل وهو

पृष्ठ 236