258

क़वाइद

القواعد

अन्वेषक

أحمد بن عبد الله بن حميد

प्रकाशक

جامعة أم القرى

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

शैलियों

कानूनी नियम

وقيل نصفه للمعنى في النضح .

صيص بالمنصوصة، لا والمختار أن التقييد، والتخ بالمستنبطة .

القاعدة الثالثة والأربعون بعد المثتين

قاعدة : كل ما يشك في وجوده من الجائز فإنه يؤمر به ، ولايعزم.

كغسل قليل الدم يراه في غير الصلاة .

وكل ما يشك في تحريمه ، فإنه ينهي عنه ولايعزم .

كخنزير الماء .

وسيلة الشيء مثله .

قال ابن بشير : منع في الكتاب دفن السقط في م الدار لأنه لم تثبت حرمته ، ولم تسقط ، فيؤدى ذلك إلى

पृष्ठ 485