241

क़वाइद

القواعد

अन्वेषक

أحمد بن عبد الله بن حميد

प्रकाशक

جامعة أم القرى

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

शैलियों

कानूनी नियम

القاعدة السادسة والعشرون بعد المحتين

قاعدة : لايقوم البدل حتى يتعذر المبدل منه .

فلا يصح القول بان الجمعة بدل .

ومذهب مالك آنها آصل .

واختار بعض شيوخ المذهب آنها بدل من الظهر في المشروعية ، والظهر بدل منها في الفعل .

والتحقيق : أنها أصل منع وجوبه من آداء الظهر 4 المنعقد سببها مع إمكانه ، فمن ثم آديت الظهر بعد امها، وقضيت بعد وقتها ، ولم تقض هي ؛ لقصور مصلحتها على آدائها.

पृष्ठ 468