232

क़वाइद

القواعد

अन्वेषक

أحمد بن عبد الله بن حميد

प्रकाशक

جامعة أم القرى

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

शैलियों

कानूनी नियम

و قد رأيت أبا موسى عمران بن موسى المشدالي إذا دخل المسجد بعد الغروب ، وقبل الاقامة ، يثبت قائما إلى أن تقام الصلاة ، ولا أرى ذلك بل يركع لانتهاء وقت المنع بالغروب، وما وقع في المذهب في ذلك ، فإنما هو لمبادرة إلى الصلاة، ولم يفعل.

فإن كان إنما ترك الركوع حسما للذريعة ، فلا فرق بين أن يقوم أو يجلس ، ألا ترى أن من دخل المسجد ، وأخذ يتحدث قائما إلى أن انصرف ، أو بدأ في المسجد بغير صلاة ولم يجلس ، لم يمتثل ذلك الأمر على ما مر . والله تعالى أعلم.

القاعدة السادسة عشرة بعد المتتين

قاعدة : الأصل في التخفيف في العبادة إذا علق بالمشقة ، أن يكون رخصة ، بخلاف نحو الجمعة .

पृष्ठ 459