203

क़वाइद

القواعد

अन्वेषक

أحمد بن عبد الله بن حميد

प्रकाशक

جامعة أم القرى

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

शैलियों

कानूनी नियम

بذكر منه ، كالحيعلة على الأصح .

اختلف المالكية في إبدالها بالحوقلة ؛ لأنها كالزيادة في الخبر . وفي حكاية المكرر منه ؛ لأن المقصود الاستجابة له بالإقرار بضمنه ، أو التعبد بمتابعته إلى آخره .

وعليهما حكاية الأذان الثاني للصلاة بعينها .

القاعدة الخامسة والثمانون بعد المئة

قاعدة : تجدد السبب بعد انقضاء تعلقه، كابتدائه ، وأما قبله ، فإن كان معقولا تداخلت ، كالحدود والأحداث ، وإلا فقولان ، كالولو غ .

وعلى هذا الأصل تتكرر الحكاية إلى المشقة ومذهب مالك: أن أيمان الكفارة على التأكيد حتى ينوى

पृष्ठ 430