186

क़वाइद

القواعد

अन्वेषक

أحمد بن عبد الله بن حميد

प्रकाशक

جامعة أم القرى

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

शैलियों

कानूनी नियम

ها ليحصل تأثيرها في النفس ، ألا ترى الوتر ، فإذا أدركها فقد حصل له جملة الصلاة في الوقت ، أو مع الجماعة ، ثم صل المقصود من التاثير بعد ذلك .

فلا يدرك الوقت إلا بعد كمال الركعة ، كابن القاسم قياسا على الجماعة ، خلافا لأشهب في قوله : يدرك بالركوع وقد حمل على تعارض اللغة ، والشرع ، وعلى الحمل على الأقل أو الأكثر .

القاعدة الثامنة والستون بعد المية

قاعدة : الواجب أفضل من المندوب ( ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه ) . إلا أن يوجب المندوب زيادة في الواجب ، فقد تكون أكثر من فضيلته بعد مزية الامتتال ، أو إبراء الذمة ، كالجماعة والجمع ، والصلاة في أحد المساجد الثلاثة ،

पृष्ठ 413