182

क़वाइद

القواعد

अन्वेषक

أحمد بن عبد الله بن حميد

प्रकाशक

جامعة أم القرى

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

शैलियों

कानूनी नियम

القاعدة الثانية والستون بعد المئة

قاعدة : لا رآي في كثرة الثواب وقلته ، ولذلك قد ختص المرجوح ، آو المساوي في الظاهر بمزيد مزية يوجب زيادة مثوبته { إن الله يحكم ما يريد .

وزعم القرافي أنهما يتبعان كثرة المصلحة ، وقلتها فما كان على خلاف ذلك ، فهو تعبد . وأقول الثواب عن القبول ، وقد مر آنه غير مدلول .

القاعدة الثالثة والستون بعد المئة

قاعدة : قال القرافي الاجر على قدر النصب إن اتحدا النوع ، لاكالصدقة بالمال العظم مع الشهادتين وشذ عنه قوله عليه السلام في الوزغة " من قتلها في المرة الاولى فله مئة حسنة ، وفي الثانية سبعون .

पृष्ठ 409