163

क़वाइद

القواعد

अन्वेषक

أحمد بن عبد الله بن حميد

प्रकाशक

جامعة أم القرى

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

शैलियों

कानूनी नियम

لا حقيقة ؟ ، كما يأتي وعلى هذا تكون الجهة وسيلة إن لم تفض إلى المطلوب بطلت .

وعلى ذلك تكون مظنة سقط المقصود لها لتعذره ، او تعسره .

القاعدة الثالثة والأربعون بعد المئة

قاعدة : تعلق الحكم بالمحسوس على ظاهر الحس لا على باطن الحقيقة ، لآنا أمة آمية لانحسب ولانكتب .

فمن ثم أجزنا الصف الطويل مع البعد دون القرب .

ولم نعتبر الزوال المدرك بالالات .

لا الفجر المعلوم بالعلامات . بل الظاهر للعيان

पृष्ठ 390