160

क़वाइद

القواعد

अन्वेषक

أحمد بن عبد الله بن حميد

प्रकाशक

جامعة أم القرى

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

शैलियों

कानूनी नियम

لمندوب ، أو لما اختص منه بمزية :

القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المئة

فاعدة : النافلة ما لم يختص من المندوب على ماشاركه في أصل حقيقته بشيء من المزايا ، فهذه أنواع المندوب الثلاثة : السنة . الفضيلة . النافلة .

القاعدة الأربعون بعد المئة

قاعدة : يطلق الواجب على السنة المؤكدة مجازا .

فمن ثم التزم تقييده ، كقول ابن ابي زيد ، وجوب السنن المؤكدة) ، وإن كان قد تؤول على الوجوب بالسنة . عليه يصح نسبة أبن الحاجب الوجوب إلى الرسالة .

او إبهامه ، كقوله قبله ( وطهارة البقعة للصلاة

पृष्ठ 387