146

क़वाइद

القواعد

अन्वेषक

أحمد بن عبد الله بن حميد

प्रकाशक

جامعة أم القرى

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

शैलियों

कानूनी नियम

والفرض يعمهما عند قوم ، ويرادف الركن عند آخرين.

النية فرض على الأول ، لا على الثاني ؛ إذ هي مصححة للعمل ، أو موجدة له ، فهي زائدة عليه ( الأعمال بالنيات " ، وكذلك الترتيب ، والموالاة عند من يعتبرهما.

فرائض الوضوء على الثاني الأربع خاصة ؛ ولما لم ي فصل ابن شاس في الطهارة الركن من الشرط ، لاجرم عد الجميع فرضا جريا على الأول ، وكما أنه لما فصل في الصلاة لم يعد الجميع النية في الأركان ، قال : لأنها من الخارجة فهي بالشرط أشبه ، ولو كانت ركنا لافتقرت إلى نية ، وهذا يدل على أنها عنده شرط ، وإنما تلطف في مخالفة من قبله ، وعلى ان الركن والفرض عنده واحد ، وعليه جرى ابن الحاجب فقال : " وللصلاة شروط وفرائض " ، ولم يعدها في واحد من القسمين ، لكنه قال5) " وشرط ، تكبيرة الإحرام

पृष्ठ 373