124

क़वाइद

القواعد

अन्वेषक

أحمد بن عبد الله بن حميد

प्रकाशक

جامعة أم القرى

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

शैलियों

कानूनी नियम

شرطا إلا مع القدرة فيجب الآداء فقط .

قال : والإعادة مع الأمر بها جواب من آشكل عليه الأمر فاحتاط .

قلت : وجوب الطهارة تابع لوجوب الصلاة فلا يتقدمه ، والأقرب بناؤه على ما مر من الخلاف في ضمن نفي القبول لنفي الصحة لقوله : " لايقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا ) ، قال العلماء : يريد أو 14 يتيمم ، والقضاء على أنه بأمر جديد ، آو بالاول .

पृष्ठ 334