119

क़वाइद

القواعد

अन्वेषक

أحمد بن عبد الله بن حميد

प्रकाशक

جامعة أم القرى

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

शैलियों

कानूनी नियम

استعماله في الفرع قبله ؛ لتعذر المقصود وراه الشافعي مقصودا ، ولو لاستباحة التيمم فاوجبه .

القاعدة السابعة بعد المية

قاعدة : مراعاة المقاصد مقدمة على رعاية الوسائل آبدا.

فاذا وجد الماء في الصلاة لم يقطع عند مالك ومحمد .

وقال النعمان : تبطل فيقطع ، فقدم بعض الوسائل لموجب .

وعلى هذه القاعدة يتخرج اختلاف المالكية في التيمم

पृष्ठ 329