115

क़वाइद

القواعد

अन्वेषक

أحمد بن عبد الله بن حميد

प्रकाशक

جامعة أم القرى

प्रकाशक स्थान

مكة المكرمة

शैलियों

कानूनी नियम

و ينبني أيضا على رفع الحدث عن كل عضو أهو بالفراغ منه أم بالإكمال ؟ ، وعلى أن الدوام كالابتداء أولا م.

وقد عقدت في بعض ما كتبته فصلا حسنامن اراده .

القاعدة الحادية بعد المية

قاعدة : الحرج اللازم للفعل لايسقطه ، كالتعرض .

إلى القتل في الجهاد ؛ لأنه قدر معه .

والمنفك إن كان غالبا فكذلك على المختار ، وإلا فإن كان في المرتبة العليا ، كخوف التلف بالغسل أسقطه ، وإن كان في الدنيا ، كبيع الماء بغير غبن فاحش لم يسقطه .

وما بينهما ملحق بما هو أقرب إليه اتفاقا واختلافا فإن فرض الاستواء سلم الأصل فانتهض .

पृष्ठ 325