الزبير: فأحسب أن هذه الآية نزلت في ذلك ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما﴾ قال أبو جعفر: وفي غير هذا من رواية غير الليث أن رسول الله ﷺ إنما سأل أول شيء الزبير من غير حكم أن يخلي الماء إلى جاره فلما لم يرض الجار حكم رسول الله ﷺ بالعدل لأنه ليس على الزبير أن يسوق الماء على أرضه إلى غيره، فعلى هذا الحديث قد تم الكلام قبل الآية، وعلى قول مجاهد لم يتم لأنه ذكر أن هذا كله نزل في اليهود، وكان محمد بن جرير يختار هذا القول لأنه من كلام واحد وإنما يخرج الشيء من كلام إلى كلام بتوقيف أو بحجة قاطعة، وحديث الزبير صحيح الإسناد ومستقيم الطريق إلا أن فيه أحسب ﴿ويسلموا تسليما﴾ قطع حسن.
قال يعقوب: قوله جل وعز ﴿ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه﴾ قال فهذا الوقف الكافي وزعم أنه يرفع ﴿إلا قليل منهم﴾ على لغة من قال - أكلوني البراغيث - وقال ومنهم من يقول المعنى ما فعله إلا قليل منهم، قال ما فعلوه بمعنى وما فعله قال ومنهم من يقول هو مثل قول الشاعر:
في ليلة لا نرى بها أحدا = يحكى علينا إلا كواكبها
قال أبو جعفر: هذا كله تخليط لا يجوز الوقف على ما فعلوه كما لا
[١/ ١٧١]