============================================================
9 القانون والحملية إما محصلة الطرفين، بأن يثبت الشيء للشيء أو يسلب عنه، نحو كل انسان حيوان ولا شيء من الإنسان بحجر، أو معدولتهما1، بأن يثبت عدم الشيء لعدم الشيء، أو يسلب عنه، تحو الأ حيوان لا إنسان، أو معدولة الموضوع، تحو ألا حيوان جماد، أو معدولة المحمول، حتحوح2 كل إنسان لا حجر، وهو المعتبر في الاصطلاح، فإن تقدم السلب على النسبة، نحو زيد ليس هو بقائم، فهي محصلة سالبة، وان تأخر نحو زيد ليس هو بقائم، فهي مندولة موجبة ثم القضية السلبية تصدق عند عدم اتصاف الموضوع بالمحمول، نحو الحجر ليس بمتنفس، أو عند عدم الموضوع، نحو الشريك ليس بإله، لأنه إذا عدم لم يتصف، والموجية لا تصدق إلا عند وجود الموضوع مع (اتصافه بالمحمول، نحو الإنسان حيوان، ولهذا تقول 34 ان الموجية تقتضي وجود الموضوع، والسالبة لا تفتضيه.
وأما الشرطية فإن كانت متصلة، بأن وقعت الصحبة بين طرفيها، سمي الطرف المعلق عليه فيها مقدما، وسمي الآخر تاليا، فإن كان الأول سبيا في الثاني، نحو إن وقع المطر ظهر الثبات، أو مسيبا كعكسه، أو كانا مسببين عن سبب واحسد، نحو إن غلا الماء فقد سخن، أو متضايفين، نحو إن كان زيد أبا لعمرو فعمرو ابنه، سميت لزومية للزوم الاتصال فيها، وإلا فهي اتفاقية، نحو إن كان الإنسان ناطقا كان الحمار ثاهقا.
وان كانت منفصلة، بأن وقع التنافر بين طرفيها، فإما في الصدق والكذب معا، بأن كانا نقيضين أو ما في حكمهما، نحو دائما إما أن يكون الموجود قديما أو ليس قديما، أو إما أن يكون قديما أو حادثا، وهي الحقيقية المانعة الجمع والخلو وأما في الصدق فقط بأن يكون كل منهما أخصد من نقيض الآخر، نحو إما أن يكون هذا الجزم أسود أو أبيض، وهي - ورد في ح: معدوطهما.
6-_ ستطت من ج
पृष्ठ 169