============================================================
........ قضايا أمير المؤمنين علي وشراءها علي أربعة دنانير، وكنت آنتفع بها، وأستقي عليها الماء، وأحمل عليها رادي وسلاحي، وأركبها، فما يجب لي عليه؟
فقال رسول الله ف : ادخل المسجد فسل آبا بكر، [فمضى الرجل](1) فسأل أبابكر، فقال : [ليس](2) على البهائم قود .
فقال: يا رسول الله، سالته، فقال : لبس على البهائم قود.
فقال رسول الله پت : اذهب فسل عمر، [فمضى](3 فسأل عمر عن ذلك، فقال: ليس على البهائم قود.
فقال: يا رسول الله صلى الله عليك و آلك، قد سألت عمر، فقال: ليس على البهائم قود.
فقال رسول الله تش : اذهب فسل عليا ، فمضى فاستخرجه وقال : يا آبا الحسن جئت استفتيك، فقال : هات فتواك، ففص عليه قصته.
فقال: يا سيدي، هل يجب عليه شيء؟
قال: نعم، إن كان الثور آفلت فدخل على مربض حمارتك ومعلفها فنطحها وشق بطنها فماتت وجب لك على صاحبه فيمة حمارتك ، لأنه كان ينبغي له أن يحقظ ثوره فلا يجني عليه جناية، فلما أن لم يفعل فقتل توره وجب عليه قيمته، وان كانت حمارتك افلتث فدخلت عليه إلى مربضه ومعلفه فتنازعا على العلف فنطحها فقتلها لم يجب على صاحبه غرم ، وكان يجب [عليك](4) آن تحفظ حمارتك.
431) من (ش".
(2) من "5)).
पृष्ठ 247