============================================================
~~1/145 روى الآصبغ بن نياتة، قال: حضر عمر بن الخطاب خمسة نفر اخذوا في زنا ، فأمر آن يقام على كل رجل منهم الحد، وكان قد حضر آمير المؤمتين علي لا، فقال له : با عمر، ليس هذا حكمهم.
فقال له عمر: فأقم الحكم عليهم.
قال : فقدم أمير المؤمنين ا(1) فساره ، ثم ضرب عنقه ، وقدم التاني فساره، ثم رجمه(2)، وقدم الثالث فساره ، ثم ضربه الحد كاملا، وقدم الرابع فساره، ثم ضربه تصف الحد، وقدم الخامس فساره، ثم عزره وأطلقه.
فعجب الناس من ذلك وتحير عمر، وقال: يا آبا الحسن ، في قضية واحدة اقمت عليهم خمسة أحكام مختلفة ؟!
فقال أمير المؤمتين : نعم ، أما الأول فذمي، فالحكم فيه السيف، والآخر محصن زنى فرجمتاه، والآخر غير محصن زنى، فحددناه، والآخر عبد زنى، فضربناه نصف الحد، والآخر مجنون مغلوب على عقله، عزرناه (3) (1) كذا، والظاهر سقطت عبارة "وأحدا منهم".
(2) في "ش" : فقدم آمير المؤمنين عيلا ثم ضرب عنقه ، فساره، ثم رجمه.
(3) تقدم الحديث في المرواية الأولى : ع 1.
पृष्ठ 188