============================================================
164.
المستدركات.0 32/129-وقضى في عبد لرجلين أعتق أحدهما نصيبه فزنى.
قال ي: يضرب نصف حد الحد ونصف حد العبد.(1) 33/130- وقضى ك في رجل آمر عبده أن يقتل رجلا فقتله.
قاللا : يقتل السيد به (2) 3413- وفضى ان من غشي امرآته بعد انقضاء العدة ججلد حد الزاني، فإن غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه لها رجعة (2).
35/132- وقضيك1 في قوم شهدوا على رجل آنه سرق فقطعه(4) تم 3و، و ص 228 ح5، وسائل الشسيعة: 444/18- 445 ح 2 و4 و5، قضاء امير المؤمنين ا: 70ح 10 .
س.
(1) عجائب احكام امير المؤمنين 7: 83 ح 102.
س وروي نحوه في: من لا يحضره الفقيه:4 /46 ح 5058، تهذيب الاحكام: 150/10 ح 32، وسائل الشيعة : 405/18 ح 6 و ص 586 ح 1.
وياتي الحديث في الرواية الثانية: ح 84.
(2) عجائب احكام آمير المؤمنين : 84 ح 105.
وروي في: الأم للشافعي: 7/ 177 ، الكافي : 285/7 ح 3، من لا بحضره الفقيه: 3
29ح 3262، و ج4 /118 ح 5238، المحلى: 508/10، السنن الكبرى للبيهقي: 8 ت 5، تهذيب الأحكام : 220/10 ح 13، الاستبصار: 4 /283 ح 2، مناقب اين
شهراشوب : 375/2، وسائل الشيعة: 19 / 33 ح 2، بحار الانوار: 104 /386 ح4.
مرآة العقول: 35/24 ح 3.
وياتي الحديث في الرواية الثانية: ح 86.
(3) عجائب أحكام آمير المؤمنين : 85 ح 112.
س: وروي عن الامام أبي عبد الله الصادق في : من لا يحضره الفقيه :4 /27 ح .540، تهذيب الأحكام : 25/10 ح 74، وسائل الشيعة : 0/18،] ح 1.
وياتي الحديث في الرواية الثانية: ح 93.
(4) استظهر السيد الأمين : فقطعه الامام.
पृष्ठ 172