37क़दा मिन मुवत्ता इब्न वहबالموطأ كتاب القضاء في البيوعइब्न वहब कुरैशी - 197 अ.ह.عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي أبو محمد المصري - 197 अ.ह.शैलियोंआधुनिक١٦٨ - وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: لَزِمَ رَجُلٌ رَجُلا بِحَقٍّ لَهُ فَأَلَحَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ طَلَبَ فَلْيَطْلُبْ بِعَفَافٍ وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ»1 / 37प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें