24क़दा मिन मुवत्ता इब्न वहबالموطأ كتاب القضاء في البيوعइब्न वहब कुरैशी - 197 अ.ह.عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي أبو محمد المصري - 197 अ.ह.शैलियोंआधुनिक١٠٦ - وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي السِّلْعَةِ يَبْتَاعُهَا الرَّجُلُ فَيُفْلِسُ وَهِيَ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا، لَمْ يَقْضِ صَاحِبُهَا مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا، أَنْ يَرُدَّ إِلَى صَاحِبِهَا، فَإِنْ كَانَ قَدْ قَضَى مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ1 / 24प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें