456

क़ज़ा अरब

قضاء الأرب في أسئلة حلب

संपादक

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

प्रकाशक

المكتبة التجارية مكة المكرمة

संस्करण

بدون

प्रकाशक स्थान

مصطفى أحمد الباز

शैलियों
Fatwas and Unprecedented Cases
क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ममलूक
الفيء على هذا الحكم، فكل جارية علم أنها من غنمية أو فئ لا تحل حتى تملك من كل من تملكها من أهل الغنيمة أو من المتولى عليهم، أو الوكيل عنهم، أو ممن انتقل الملك إليه من جهتهم، ولو بقى فيها قيراط لا يحل حتى يتملكه ممن هو له.
القسم الثالث: أن يغزو واحد أو اثنان بإذن الإمام فما حصل لهما من الغنيمة يختصمان بأربعة أخماس ويأخذ أهل الخمس منه الخمس الباقي، هذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء فلا فرق بين أن تكون السرية قليلة أو كثيرة.
لأن النبي ﷺ بعث ابن أنيس سرية وحده، وبعث عمرو بن أمية

1 / 544