355

क़ज़ा अरब

قضاء الأرب في أسئلة حلب

संपादक

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

प्रकाशक

المكتبة التجارية مكة المكرمة

संस्करण

بدون

प्रकाशक स्थान

مصطفى أحمد الباز

क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ममलूक
والصدقة خير وقصدها غرض أخروي، وهذا لا شك فيه، فيمن يصبر كأبي بكر الصديق ﵁ أما من لا يصبر على الإضافة، فقد ذكر الفقهاء حكمه، وهو، منقسم إلى مكروه، وحرام.
فانظر كيف وجد الغرض الأخروي، وانقسم إلى جائز، ومكروه وحرام. ومن ذلك من أنفق ماله في ملاذه المباحة، ولكنه زائد على ما يليق بحاله: اختلف الفقهاء هل يسمى إسرافا أو لا؟ والشافعي ﵁ لا يسميه إسرافا، ويجعل الإسراف الإنفاق في الحرام، ولو درهما، وعليه يحمل قوله تعالى: (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا) وهذا الحمل قد يظهر في هذه الآية.
وأما قوله تعالى: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما).

1 / 443