343क़ज़ा अरबقضاء الأرب في أسئلة حلبतक़ी अल-दीन अल-सुबकी - 756 अ.ह.تقي الدين السبكي - 756 अ.ह.संपादकمحمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)प्रकाशकالمكتبة التجارية مكة المكرمةसंस्करणبدونप्रकाशक स्थानمصطفى أحمد البازक्षेत्रोंमिस्र•साम्राज्य और युगोंममलूकالبائن، وإنما وجبت نفقتها لأجل الحمل، ومعنى هذه العلة زال بالموت، وإذا علم ذلك، فالزوجة الناشزة، والصغيرة مستثنيان من إطلاق تكفين الزوجة، والبائن الحامل مستثناة من تكفين من تجب نفقته. والله أعلم.1 / 431प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें