260

क़ज़ा अरब

قضاء الأرب في أسئلة حلب

संपादक

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

प्रकाशक

المكتبة التجارية مكة المكرمة

संस्करण संख्या

بدون

प्रकाशक स्थान

مصطفى أحمد الباز

शैलियों

السنبل، لم يجز في الجديد، ويجوز في القديم والسلم تابع للبيع، فلا يجوز/ والمراد بالكمام القشرة العليا.
وقول الشيخ محيى الدين في "الفتاوى" الصحيح جوازه الظاهر أنه محمول على القشر الأحمر، ولا يبعد جريان خلاف فيه، لأنه يزال غالبا، ويدخر بدونه، بخلاف قشر الحنطة، والأصح الجواز كما قدمنا.

1 / 348