205

क़ज़ा अरब

قضاء الأرب في أسئلة حلب

अन्वेषक

محمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)

प्रकाशक

المكتبة التجارية مكة المكرمة

संस्करण संख्या

بدون

प्रकाशक स्थान

مصطفى أحمد الباز

शैलियों

عن العلماء أجمعين. ولا ينكر أن الشافعي ﵁ قائل بالجواز ولكنا نختار غيره. وقال المحاملى في "التجريد" الأشبه بكلام الشافعي أنه كالمحرم، والذي يختاره أصحابنا، أنه بمنزلة الأجنبي، وهذا نقل صحيح. ثم نظرت في الآية نظرا آخر، فوجدت التعرض، للنص على الإماء لابد منه، لأنهن منعن من إبداء الزينة، إلا لمن ذكر إلى قوله: (أو نسائهن) / والمراد المسلمات الحرائر، لأنه المتبادر إلى الفهم فلذلك احتيج إلى ذكر الإماء، وذلك يرجح حمل (ما ملكت أيمانهن) عليهن.

1 / 293