124क़ज़ा अरबقضاء الأرب في أسئلة حلبतक़ी अल-दीन अल-सुबकी - 756 अ.ह.تقي الدين السبكي - 756 अ.ह.संपादकمحمد عالم عبد المجيد الأفغاني (ماجستير)प्रकाशकالمكتبة التجارية مكة المكرمةसंस्करणبدونप्रकाशक स्थानمصطفى أحمد البازशैलियोंFatwas and Unprecedented Cases•क्षेत्रोंमिस्र•साम्राज्य और युगोंममलूकصالح، حيث اشترط أن يكون رأس مال السلم معينا، ثم يقبض في المجلس، والآخر أبو عاصم العبادي، حكى أنه لايجوز على غير المعين إلا على قول بيع الغائب.وهكذا كلام عجيب فإن الغائب معين، والكلام في الصرف في الذمة، فمنع المصارفة على الذمة لم نجد من الأصحاب من صرح به محررًا.نعم الطعام اختلفوا فيه على وجهين مشهورين، أصحهما الجواز لما سبق، والثاني المنع، لأنه أقل ضبطًا من الصرف.وما تضمنه السؤال من كون القلب لم ينشرح لقول القائل: المعين في المجلس، كالمعين في العقد معذور.هذا إذا نظر إلى حقيقتهما مجردين.أما إذا أخذ ذلك قول النبي ﷺ، (لا بأس إذا تفرقتما، وليس بينكما شيء).1 / 210प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें