क़ाइदा फी क़त्ल कुफ़्फ़ार

इब्न तैमिया d. 728 AH
64

क़ाइदा फी क़त्ल कुफ़्फ़ार

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

अन्वेषक

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

प्रकाशक

(المحقق)

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

शैलियों

وأما مصلحة أهل الشرك: فما في بقائهم من رجاء إسلامهم إذا شاهدوا أعلام الإسلام وبراهينه، أو بلغتهم أخباره، فلا بد أن يدخل في الإسلام بعضهم، وهذا أحب إلى الله من قتلهم) وههنا أمر مهم، هو: أن الاقتصار على المختصرات دون الرجوع إلى أصول المؤلف الأخرى التي كتبها يعد من الخطأ العلمي الواجب على الباحثين اجتنابه. أما المقدمة الثانية: التي ذكرها بعض المشككين في الرسالة، وعلل بها عدم صحة هذه الرسالة المختصرة، فإنه بالاستقراء والتتبع تبين لنا خلاف ما ذكروه؛ بل إن شيخ الإسلام يرى حقيقة أن الكافر لا يقتل بمجرد كفره، وقد صرح بهذا في عدة مواضع من كتبه، ومن ذلك: * قال ﵀ في الصارم المسلول (٢/ ٢١٠): (واذا أمر بقتل هذه المرأة التي هجته، ولم يؤذن له في قتل قبيلتها الكافرين، علمًا أن

1 / 67