168

क़ाइदा फी क़त्ल कुफ़्फ़ार

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

अन्वेषक

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

प्रकाशक

(المحقق)

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

शैलियों

والمَجُوسُ كَانُوا مِنْ أَعْظَمِ الأُمَم، فَلَو أنزِلَ عَلِيهِمْ كِتَابٌ لَكَانَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَى ثَلاثِ طَوَائِف، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ إِنَّما أُنْزِلَ عَلَى طَائِفَتَين، وَقَدْ احْتَجَّ بِهَذَا غَيرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ عَلَى أَنَّهُ لَا كِتَابَ لَهُمْ، وَلَكِنْ إِنَّمَا وَقَعَتِ الشُّبْهَةُ فِيهِمْ (١) لِطَائِفِةٍ مِنْ أَهْلِ العِلْم، لمَّا اعْتَقَدُوا أَنَّ الجِزْيَة لَا تُؤْخَذُ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ - وَقَدْ أُخِذَتْ مِنْهُم بِالنَّصِّ وَالإِجْمَاعَ - صَارُوا:
تَارَةً يَقُولُونَ: لَهُمْ شُبْهَةُ كِتَابٍ.
وَتَارَةً يَقُولُونَ: هُمْ مختلَفٌ فِيهِمْ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُمْ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ.
وَاحْتَجُّوا بِالحَدِيثِ المَرْوِيِّ (٢) فِيهِمْ: "سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ

(١) في المطبوعة: (منهم).
(٢) في المطبوعة: (المعروف).

1 / 175