136

क़ाइदा फी क़त्ल कुफ़्फ़ार

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

अन्वेषक

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

प्रकाशक

(المحقق)

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

शैलियों

وَأَمَّا العُقُودُ اللَّازِمَة: هَلْ يَجُوزُ فَسْخُهَا بِمُجَرَّدِ خَوفِ الخِيَانَةِ؟ هَذَا فِيهِ قَولَان، وَالَأظْهَرُ: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ (١)؛ لَأنَّ سُورَةَ بَرَاءَة تُوجِبُ الوَفَاء (٢).

(١) قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى (٤/ ٦١٣): (باب الهدنة: ويجوز عقدها مطلقًا ومؤقتًا، والمؤقت لازم من الطرفين يجب الوفاء به ما لم ينقضه العدو، ولا ينقض بمجرد خوف الخيانة في أظهر قولي العلماء، وأما المطلق فهو عقد جائز يعمل الإمام فيه بالمصلحة).
(٢) قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة (٢/ ٨٩٢): (فإذا علم أن المعاهدين يتناول النوعين، وأن الله أمر بنبذ العهد الذي ليس بعقد لازم، وأمر بالوفاء بالعهد اللازم كان في هذا إقرار للقرآن على ما دل عليه، ووافقته عليه السنة، وأصول الشرع، ومصالح الإسلام، والله المستعان).

1 / 143