117

क़ाइदा फी क़त्ल कुफ़्फ़ार

قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم

अन्वेषक

د. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمد

प्रकाशक

(المحقق)

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

शैलियों

مَنْ حَارَبَنَا (١)، فَإِنْ أَسْلَمَ عُصِمَ دَمُهُ وَمَالُهُ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَنْ فَعَلَ القِتَالَ لَمْ نَقْتُلْهُ، وَلَمْ نُكْرِهْهُ عَلَى الإِسْلَامِ.

(١) وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة (١/ ٧٩): (بل نقاتل من حاربنا، وهذه كانت سيرة رسول الله في أهل الأرض، كان يقاتل من حاربه إلى أن يدخل في دينه، أو يهادنه أو يدخل تحت قهره بالجزية، وبهذا كان يأمر سراياه وجيوشه إذا حاربوا أعداءهم).

1 / 124