117क़ाइदा फी क़त्ल कुफ़्फ़ारقاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهمइब्न तैमिया - 728 अ.ह.ابن تيمية - 728 अ.ह.संपादकد. عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهِيم الزير آل حمدप्रकाशक(المحقق)संस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ مशैलियोंمَنْ حَارَبَنَا (١)، فَإِنْ أَسْلَمَ عُصِمَ دَمُهُ وَمَالُهُ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَنْ فَعَلَ القِتَالَ لَمْ نَقْتُلْهُ، وَلَمْ نُكْرِهْهُ عَلَى الإِسْلَامِ.(١) وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة (١/ ٧٩): (بل نقاتل من حاربنا، وهذه كانت سيرة رسول الله في أهل الأرض، كان يقاتل من حاربه إلى أن يدخل في دينه، أو يهادنه أو يدخل تحت قهره بالجزية، وبهذا كان يأمر سراياه وجيوشه إذا حاربوا أعداءهم).1 / 124प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें