76सुनहरा नियमالقاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرارIbn Rajab al-Hanbali - 795 अ.ह.ابن رجب الحنبلي - 795 अ.ह.संपादकإيهاب حمدي غيثप्रकाशकدار الكتاب العربيसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ مशैलियोंफिक़्हوقال الأوزاعى: عليه كفارة يمين.ب - والمشهور أنه يلزمه ذلك، إن أطاقه.فإن عجز عنه: ١ - فقيل: يركب عند العجز، ولا شئ عليه، وهو أحد قولى الشافعى.٢ - وقيل: عليه مع ذلك كفارة يمين، وهو قول الثورى وأحمد في رواية.٣ - وقيل: عليه دم، قاله طائفة من السلف منهم عطاء ومجاهد والليث والحسن وأحمد في رواية.1 / 91प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें