45

सुनहरा नियम

القاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرار

अन्वेषक

إيهاب حمدي غيث

प्रकाशक

دار الكتاب العربي

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م

शैलियों

फिक़्ह
مسألة العينة
فإن باع السلعة من بائعها له، فأكثر السلف على تحريم ذلك، وهو مذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد وغيرهم.
ومن أنواع الضرر في البيوع التفريق بين الوالدة وولدها في البيع، فإن كان صغيرا حرم بالاتفاق.
وقد روى عن النبى ﷺ أنه قال: (مَن فَرَّقَ بين الوالدةِ وَوَلِدهَا، فَرَّقَ اللهُ بينه وبين أَحَبَّتِه يومَ القِيامة) .

1 / 59