30सुनहरा नियमالقاعدة الذهبية لا ضرر ولا ضرارIbn Rajab al-Hanbali - 795 अ.ह.ابن رجب الحنبلي - 795 अ.ह.संपादकإيهاب حمدي غيثप्रकाशकدار الكتاب العربيसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ مशैलियोंफिक़्हومتى وصى لوارث أو لأجنبى بزيادة على الثلث، لم ينفذ ما وصى به إلا بإجازة الورثة، وسواء قصد المضارة أو لم يقصد.وأما إن قصد المضارة بالوصية، لأجنبى بالثلث، فإنه يأثم بقصده المضارة.وهل ترد وصيته، إذا ثبت ذلك بإقراره أم لا؟1 / 44प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें