383

क़बास फी शरह मुवत्ता

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

संपादक

الدكتور محمد عبد الله ولد كريم

प्रकाशक

دار الغرب الإسلامي

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٩٩٢ م

शैलियों

باب استقبال القبلة للحاجة
في هذا الباب ستة أحاديث:
الأول: حديث أبي أيوب الأنصاري قال رسول الله، ﷺ: (إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكمْ لِلْغَائِطِ أَوْ الْبَوْلِ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا بِفَرْجِهِ" (١).
الثاني: حديث ابن عمر أنه كان يقول: "إِنَّ نَاسًا يَقُولُون إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ. قَالَ عَبْدُ الله لَقْدِ ارْتَقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ الله، ﷺ، عَلَى لِبْنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ" (٢).
الثالث: حديث سلمان قال: قال رسول الله، ﷺ: "إِنَّما أَنَا لَكُمْ مَثَلُ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ وَلَا لِبَوْلٍ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا" (٣). وهذه الأحاديث صحاح لا غبار عليها.
الرابع: روى أبو هريرة (٤) نحو حديث سلمان، أخرجه أبو داود.
الخامس: حديث جابر (نَهَى رَسُولُ الله، ﷺ، عَنِ اسْتَقْبَالِ الْقِبْلَةِ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ ثُمَّ رَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلهَا) (٥) خرّجه الترمذي.

(١) متفق عليه. البخاري في كتاب الوضوء باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول ١/ ٤٨، ومسلم في كتاب الطهارة باب الاستطابة ١/ ٢٢٤، والموطّأ ١/ ١٩٣.
(٢) متفق عليه. البخاري في الوضوء باب من تبرَّز على لبنتين ١/ ٤٨ - ٤٩، ومسلم في الطهارة باب الاستطابة ١/ ٢٢٤ - ٢٢٥، ومالك في الموطّأ ١/ ١٩٣ - ١٩٤، ورواه الشافعي في الرسالة فقرة ٨١٢ بتحقيق أحمد شاكر، وأبو داود ١/ ٢١، والترمذي ١/ ١٦، والنسائي ١/ ٢٣ - ٢٤، وأحمد. انظر الفتح الرباني ١/ ٢٧٤.
(٣) مسلم في كتاب الطهارة باب الاستطابة ١/ ٢٢٣، وأبو داود ١/ ١٧، والترمذي ١/ ٢٤، وأحمد. انظر الفتح الرباني ٢/ ٢٧٢، وابن حزيمة ١/ ٤١، وابن ماجه ١/ ١١٥.
(٤) مسلم في كتاب الطهارة باب الاستطابة مختصرًا ١/ ٢٢٤، وأبو داود ١/ ١٨، والنسائي ١/ ٣٨، وابن ماجه ١/ ١١٤، وأحمد. انظر الفتح الرباني ٢/ ٢٧٢، وابن حبان. انظر موارد الظمآن ص ٦٢.
(٥) سنن الترمذي ١/ ١٥ وقال حسن غريب، وأبو داود ١/ ٢١، وابن ماجه ١/ ١١٧ وأحمد. انظر الفتح الرباني ١/ ٢٧٣ - ٢٧٤ وابن خزيمة ١/ ٣٤، وابن حبان انظر موارد الظمآن ص ٦٣، والحاكم ١/ ١٥٤، وقال الذهبي: هو على شرط مسلم، ورواه الدارقطني في السنن ١/ ٥٨ - ٥٩ وقال: رواته كلهم ثقات. =

1 / 389