245

क़बास फी शरह मुवत्ता

القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

अन्वेषक

الدكتور محمد عبد الله ولد كريم

प्रकाशक

دار الغرب الإسلامي

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٩٩٢ م

शैलियों

بيَّنَّا؛ لأن من شرط النسخ التماثل في الفعل والتضاد بتعذر الجمع، وحديث عبد الله بن بحينة نقصان فعل. وسائر الأحاديث زيادة قول فكيف يصح أن يقال إن أحدهما رفع الآخر والجمع بينهما ممكن، وأما حديث أبي هُرَيْرَة فاختلف العلماء فيه فمنهم من قال: هو نقض لما تقدم من الأحاديث وتمام له فتارة روي مضافًا وتارة روي مفصولًا. وقال آخرون: بل هو حديث بيِّن فيه حكمًا آخر وهو الرجل الذي يكثر عليه الوهم في صلاته، وقد غلب عليه لا يمكنه الاحتراز منه؛ فهذا يغلبه ويسجد سجدتين بعد السلام، وبذلك أفتى القاسم بن محمَّد لمن سأله (١). وروي عن مالك، ﵁ إنه (٢) قال به. وأما السجدتان اللتان قال هما ترغيم للشيطان فإنه معنى ذلك أن الشيطان أراد أن ينقص من صلاته أو يفسدها عليه بإدخال ما ليس منها فيها فيسجد العبد حينئذ إخزاء له لقول النبيّ، ﷺ: "إِذَا سَجَدَ ابْنُ آدَمَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي وَيقُولُ يَا ويلَتَاهْ أُمِرَ ابْن آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْت فَلِيَ النَّارُ" (٣). وعلى هذه الأحاديث تنبني مسائل السهو كلها تأصيلًا وتفصيلًا وتفريعًا وتعليلًا وقد أشرنا إلى جمل من ذلك في شرح الصحيح فليُنظر فيه، فإن هذه العجالة لا تقتضيه فقد بيَّن في هذه الأحاديث أن سجود السهو بتكبير وسلام ولم يذكر لهما تشهُّدًا. واختلف علماؤنا فيه؛ والصحيح سقوطه كما بيَّناه في موضعه، وقد تقدم وروده في هذه الأحاديث.

(١) الموطأ ١/ ١٠٠ "عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَ رَجُلًا سَأَلَ الْقَاسمَ بْنَ مُحمَّدٍ فَقَالَ: إني أَهِمُّ في صَلَاتِي فيَكْثُرُ ذلِكَ عَلَيَّ. فَقالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: امْضِ في صَلاَتِكَ فإِنَّهُ لَنْ يَذْهَبَ عَنْكَ حَتَّى تَنْصَرِف وَأَنْتَ تَقُولُ: مَا أَتْمَمْتُ صَلاَتِي" لم أرَ من الشرّاح من ساق لهذا الأثر سندًا حتى أبحثه وأحكم عليه. (٢) قال ابن عبد البر: هذا الباب كله محمول عند مالك وأصحابه على أنه من يكثر عليه الوهم فلا ينفكّ منه أو لا يكاد ينفكّ مه فيسمونه المستنكح بكثرة الوهم، فمن كانت هذه حاله أجزاه أن يسجد سجدتين بعد التسليم لترغيم الشيطان. الاستذكار ٢/ ٢٦٢. (٣) مسلم كتاب الأيمان باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ١/ ٨٧. وأخرجه ابن ماجه ١/ ٣٣٤، وأحمد ٣/ ٤٤٣، كلهم من رواية أبي هُرَيرَة.

1 / 251