क़बास फी शरह मुवत्ता
القبس في شرح موطأ مالك بن أنس
अन्वेषक
الدكتور محمد عبد الله ولد كريم
प्रकाशक
دار الغرب الإسلامي
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٩٩٢ م
शैलियों
(١) متفق عليه البخاري في كتاب السهو باب من لم يتشهد في سجدتي السهو ٢/ ٨٦ وفي باب من يكبر في سجدتي السهو ٢/ ٨٦، وفي المساجد باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره ١/ ٨٦، وفي صلاة الجماعة باب هل يأخذ الإِمام إذا شكّ بقول الناس ١/ ١٢٠، ومسلم في المساجد باب السهو في الصلاة ١/ ٤٠٣، وأبو دواد ١/ ٦١٢، والترمذي ٢/ ٢٤٧، والنسائي ٣/ ٢٠ - ٢٤١، وابن ماجه ١/ ٣٨٣، وابن الجارود ١٢٧، والبيهقي ٢/ ٢٥٤، وأحمد ٢/ ٢٣٤ - ٢٣٥، ٢٤٨، ٢٨٤، والبغوي في شرح السنة ٣/ ٢٩٢. (٢) مسلم كتاب المساجد باب السهو في الصلاة والسجود له ١/ ٤٠٤ - ٤٠٥، وأبو داود ١/ ٥١٨، والنسائي ٣/ ٢٦، وابن ماجه ١/ ٣٨٤، وأبو عوانة ٢/ ١٩٨ - ١٩٩، والبيهقي ٢/ ٣٣٥، ٣٥٤ - ٣٥٩، والطيالسي ٨٤٧ وأحمد ٤/ ٤٢٧ - ٤٤١. (٣) متفق عليه أخرجه البخاري في السهو، باب إذا صلى خمسًا ١/ ٨٥، ومسلم في كتاب المساجد باب السهو في الصلاة ١/ ٤٠١ - ٤٠٣، وأبو داود ١/ ٥١٩، والترمذي ٢/ ٢٣٨ - ٢٣٩، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي ٣/ ٣١ - ٣٢، وابن ماجه ١/ ٣٨٠. (٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة ٢/ ٨٥، وفي باب من يكبّر في سجدتي السهو ٢/ ٨٧، وفي صفة الصلاة باب من لم يرَ التشهد الأول واجبًا ١/ ١٣٧ وفي باب التشهد
1 / 245