क़बास फी शरह मुवत्ता
القبس في شرح موطأ مالك بن أنس
अन्वेषक
الدكتور محمد عبد الله ولد كريم
प्रकाशक
دار الغرب الإسلامي
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٩٩٢ م
शैलियों
(١) ليست في بقية النسخ. (٢) قال العلائي: فأما القابلون له المحتجون به فهم مالك وأبو حنيفة وجمهور أصحابهما وأكثر المعتزلة، وهو أحد الروايتين عن أحمد جامع التحصيل ص ٢٧. (٣) محمَّد بن الحسين أبو بكر القاضي المعروف بفخر القضاة، يضرب به المثل في علم النظر مات سنة ٥١٢. (٤) قال العلائي: قال أبو الحسن بن القطان، وغيره من أصحابنا: كشف الإِمام الشافعي عن حديث ابن المسيب فوجده كله مسندًا متصلًا فاكتفى عن طلب كل حديث بعد فراغه عن الجملة. وذكر أبو نصر ابن الصباغ عن جماعة من أصحابنا أن الشافعي، ﵀، إنما احتج بمراسيل ابن المسيّب لأنه عرف من حاله إنه لا يرسل إلا عن الصحابة، ﵃، فصار كأنه قال: أخبرني بعض الصحابة أن النبيَّ، ﷺ، قال: كذا وكذا .. ونقل المحقق عن العلائي أنه قبل مراسيل الثقات الذين لا يروون إلا عن الثقات دون غيرهم ونسبه إلى جمهور المحدِّثين كعلي بن المديني والبخاري ومسلم وغيرهم. جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي ١/ ٣٦ - ٣٧ تحقيق عمر حسن. (٥) تقدم. (٦) قال فيما سبق: إن الصاحب إذا أفتى بخلاف القياس هل يكون أصلًا يرجع إليه أم لا والصحيح أنه لا يرجع. (٧) رواه مسلم في المساجد باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع من طريق الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة فذكره مطولًا موقوفًا عليه ثم من طريق منصور عن إبراهيم فذكره مختصرًا. فلما صلَّى =
1 / 207