حقِّ كل أحد بحسب قُدرتِهِ، فَلِلاَبس الخف أن يمسح عليه ولا ينزع خُفَّه إذا اكتملت الشروط، اقتداءً بالنَّبي ﷺ وأصحابه ﵃، وَلِمَن قدماه مكشوفتان الغسل، ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه (١)؛ لحديث ابن عمر ﵄ عن النَّبي ﷺ أنه قال: «إن الله يُحبُّ أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته» (٢). وفي حديث ابن مسعود وعائشة ﵄: «إن الله يُحبُّ أن تقبل رخصه كما يحب أن تؤتى
عزائمه» (٣).
(١) الاختيارات الفقهية لابن تيمية، ص١٣، وانظر: زاد المعاد، ١/ ٩٩، والمغني،
١/ ٣٦٠.
(٢) أحمد في المسند، ٢/ ١٠٨، والبيهقي في سننه الكبرى، ٣/ ١٤٠، وابن خزيمة في صحيحه، برقم ٩٥٠، ٢٠٢٧، والخطيب في تاريخه، ١٠/ ٣٤٧. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، ٣/ ١٦٢: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، والبزار، والطبراني في الأوسط، وإسناده حسن، وصححه الألباني في الإرواء، ٣/ ٩، برقم ٥٦٤.
(٣) الطبراني، وابن حبان، رقم ٣٥٦٨، والبيهقي في السنن الكبرى، (٣/ ١٤٠)، وصححه الألباني في الإرواء، ٣/ ١١ - ١٣، والعزائم هي الفرائض. وعند مسلم من حديث جابر ﵁: «عليكم برخصة الله الذي رخص لكم» في كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية، برقم ١١١٥.