المبحث الأول
المراد بالأحكام الشرعية الواردة في الفتوى
كثيرًا ما يستعمل المفتي ألفاظ الأحكام التكليفية، وبالتالي فالعامي محتاج إلى معرفة أقسام الحكم التكليفي، ومعنى كل قسم وأسمائه، وما يترتب على فعله وعلى تركه. فالحكم التكليفي خمسة أقسام هي:
القسم الأول: الواجب:
وهو ما طلبه الشارع طلبًا جازمًا (١).
ومثاله: الصلاة، طلبها الشارع طلبًا جازمًا بقوله: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ [الإسراء: ٧٨] فتكون واجبة.
ومن أسمائه: المكتوب، والفرض، والحتم، واللازم (٢).
القسم الثاني: المندوب:
وهو ما رغب الشارع في فعله من غير إيجاب (٣).
ومثاله: العفو عن إساءة الآخرين، رغب الشارع في فعله في قوله تعالى: ﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (٤٣)﴾ [الشورى: ٤٣]، ولم يوجبه فيكون مندوبًا.
وحكمه: يستحق فاعله الثواب إذا نوى به التقرب لله ولا يعاقب تاركه (٤).