13

Preliminaries of Marriage

مقدمات النكاح

प्रकाशक

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

संस्करण संख्या

العدد ١٢٨-السنة ٣٧

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥هـ

शैलियों

معاملة المرأة، معتدل الطبيعة البشرية، لا يخشى على نفسه من الوقوع في الزنا. فهذه الحالة محل خلاف بين الفقهاء على ثلاثة أقوال: القول الأول: قَال الظاهرية بالوجوب، وهو رواية عند الحنابلة، وقول عند الشافعية. (١) القول الثاني: النكاح مباح في هذه الحالة، والتخلي للعبادة أفضل، وهو مذهب الشافعية. (٢) القول الثالث: النكاح سنة مؤكدة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. (٣) الأدلة: استدل أصحاب القول الأول بظواهر النصوص الدالة على الزواج، وقالوا إنَّ هذه النصوص الأمر فيها للوجوب، ومن هذه النصوص: أ - قوله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾ (٤) . ب - وقوله تعالى: ﴿وَأَنكِحُوا الأيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ﴾ (٥) . ج - واستدلوا أيضًا بحديث عكّاف بن وداعة الهلالي الَّذِي رواه أحمد، أن النبي ﷺ قَال له: "ياعكاف هل لك من زوجة؟ " قَال: لا، قَال "ولا جارية؟ " قَال ولا جارية، قَال: "وأنت موسر بخير"، قَال: وأنا موسر بخير، قَال النبي ﷺ: "إنك من

(١) انظر: المحلى ٩/٤٤٠ والحاوي الكبير ٩/٣١ والمبدع ٧/٥ (٢) انظر: مختصر المزني باب الترغيب في النكاح ص ١٦٣ والمهذب ٢/٣٥ وروضة الطالبين ٧/١٨ (٣) انظر: المغني ٩/ ٣٤١ وشرح فتح القدير ٣/١٨٩ والخرشي على مختصر خليل ٣/١٦٥ (٤) النساء آية ٣ (٥) النور آية ٣٢

1 / 209