Prayer of Repentance and Its Related Rulings in Islamic Jurisprudence
صلاة التوبة والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي
प्रकाशक
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
संस्करण संख्या
السنة ٢٧-العددان ١٠٣ و١٠٤--١٤١٦/١٤١٧هـ/١٩٩٦
प्रकाशन वर्ष
١٩٩٧م
शैलियों
التَّرْجِيح:
وَالرَّاجِح من هَذِه الْأَقْوَال هُوَ القَوْل الأول، لقُوَّة دَلِيله، وَلِأَن الْقَوْلَيْنِ الآخرين لَا يعضدهما دَلِيل من كتاب وَلَا سنة، فَحَدِيث أبي بكر الصّديق ﵁ صَرِيح فِي أَن هَذِه الصَّلَاة تُؤَدّى قبل التَّوْبَة، لَا بعْدهَا، حَيْثُ ذكرت فِيهِ الصَّلَاة ثمَّ عطف عَلَيْهَا الاسْتِغْفَار، الَّذِي هُوَ تَوْبَة١، أَو جُزْء من التَّوْبَة٢ بِحرف "ثمَّ " الَّذِي يدل على التَّرْتِيب ٣.
_________
١مدارج السالكين ١/٣٣٤،٣٣٥، وَقَالَ الملا عَليّ الْقَارِي فِي الرقاة ٢/١٨٧ عِنْد شَرحه لحَدِيث أبي بكر "وَالْمرَاد بالاستغفار التَّوْبَة بالندامة والإقلاع والعزم على أَن لَا يعود إِلَيْهِ أبدا، وأَن يتدارك الْحُقُوق، إِن كَانَت هُنَاكَ"
٢ ذكر الشَّوْكَانِيّ فِي فتح الْقَدِير ١/٣٨١ أَنه يمْتَنع لُغَة إِطْلَاق التَّوْبَة على الاسْتِغْفَار.
وَقَالَ شيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية: " الاسْتِغْفَار هُوَ طلب الْمَغْفِرَة، وَهُوَ من جنس الدُّعَاء وَالسُّؤَال، وَهُوَ مقرون بِالتَّوْبَةِ فِي الْغَالِب، ومأمور بِهِ، لَكِن قد يَتُوب الْإِنْسَان وَلَا يَدْعُو، وَقد يَدْعُو وَلَا يَتُوب". ينظر كتاب " ذُو النورين" لشيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية ص ٧٦ جمع وَتَعْلِيق مُحَمَّد مَال الله.
فَيمكن أَن يُقَال: إِن التَّوْبَة تطلق على الاسْتِغْفَار وَمَا يَصْحَبهُ من النَّدَم على فعل الْمعْصِيَة والعزم على عدم الرُّجُوع إِلَى فعلهَا، لما روى الإِمَام أَحْمد فِي مُسْنده ٦/٢٦٤: ثَنَا مُحَمَّد بن يزِيد – يَعْنِي الوَاسِطِيّ – عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة – ﵂ – قَالَت: قَالَ لي رَسُول الله ﷺ: "يَا عَائِشَة إِن كنت أَلممْت بذنب فاستغفري الله، فَإِن التَّوْبَة من الذَّنب النَّدَم وَالِاسْتِغْفَار". وَإِسْنَاده صَحِيح، وَرِجَاله رجال الصَّحِيحَيْنِ، عدا مُحَمَّد بن يزِيد، وَهُوَ ثِقَة ثَبت كَمَا فِي التَّقْرِيب. وَصَححهُ الأرنؤوط فِي تَعْلِيقه على الْإِحْسَان ٢/٣٧٨.
٣ قَالَ الملا عَليّ قاري فِي مرقاة المفاتيح ٢/١٨٧ عِنْد شَرحه لحَدِيث أبي بكر: " ثمَّ" فِي الْمَوْضِعَيْنِ لمُجَرّد الْعَطف التعقيبي. أ. هـ.
وَقَالَ ابْن مَالك فِي ألفيته:
وَالْفَاء للتَّرْتِيب باتصال وَثمّ للتَّرْتِيب بانفصال
تنظر الألفية مَعَ شرحها لِابْنِ النَّاظِم ص ٢٠٥، وَشرح شذور الذَّهَب ص ٥٧٦، وأوضح المسالك ص ٣١٨.
1 / 169