68

Pearls and Corals Agreed Upon by the Two Sheikhs

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان

प्रकाशक

دار إحياء الكتب العربية

प्रकाशक स्थान

محمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)

शैलियों

نسخ الوضوء مما مست النار
٢٠٠ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

أخرجه البخاري في: ٤ كتاب الوضوء: ٥٠ باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق

٢٠١ - حديث عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَلْقَى السِّكِّينَ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

أخرجه البخاري في: ٤ كتاب الوضوء: ٥٠ باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق

٢٠٢ - حديث مَيْمُونَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَكَلَ عِنْدَهَا كَتِفًا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَّضَّأْ

أخرجه البخاري في: ٤ كتاب الوضوء: ٥١ باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ

٢٠٣ - حديث ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ وَقَالَ: إِنَّ لَهُ دَسَمًا

أخرجه البخاري في: ٤ كتاب الوضوء: ٥٢ باب هل يمضمض من اللبن

الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته
٢٠٤ - حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاَةِ، فَقَالَ: لاَ يَنْفَتِلْ أَوْ لاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

أخرجه البخاري في: ٤ كتاب الوضوء: ٤ باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن

1 / 74