189Pearls and Corals Agreed Upon by the Two Sheikhsاللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخانمحمد فؤاد عبد الباقي - 1388 अ.ह.محمد فؤاد عبد الباقي - 1388 अ.ह.प्रकाशकدار إحياء الكتب العربيةप्रकाशक स्थानمحمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)शैलियोंأين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه٥٦٦ - حديث سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ﵁، قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا، وَسَطَهَاأخرجه البخاري في: ٢٣ كتاب الجنائز: ٦٣ باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها1 / 196प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें