नुज़हत नाज़िरीन

Mar'i al-Kurami d. 1033 AH
210

नुज़हत नाज़िरीन

शैलियों

============================================================

قال ابن تيمية: وإذا طلبهم السلطان، او توابه لاقامة الحد فامتتعوا، وجب على المسلمين قتالهم، باتفاق الطماء، وقتال من يحميهم، ويعينهم، قال: وعلى السلطان قتال كل طائفة، ممنتعة من التزام شريعة من شرائع الإسلام، الظاهرة المتواترة كالصلاة، او الزكاة، أو الصيام، او كانت مستحلة، ما كان من المحرمات الظاهرة، المجمع عليها، كنكاح ذوات المحارم، والقساد فى الأرض فيجب جهادها، حة ى: يكون الدين كله للب باتقاق العلماء، كما قاتل أبو بكر الصديق، وسائر الصحابة مانعى الزكاة، وكان قد توقف في قتالهم بعض الصحابة، ثم اتفقوا على قتالهم(1).

ثم ليعلم السلطان، أن ولاية أمور الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام قيام للدين والدتيا إلا بهاء فإن بتي آنم، لا تتم مصلحتهم، إلا بالاجتماع ، حاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس ، حتى قال النبى ، صلى الله عليه وسلم: اذا خرج ثلاثة في سفر، فليؤمروا أحدهم(2) ، رواه أحمد في مسنده عن النبى، صلى الله عليه وسلم ، قال: " لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من 1قال ب ج هز ح:* الشيخ د:و 2 يهم ب ده ز ح: يبمعهم ج و ا/ وعلى ب ج د ه ز ح: - و (/ السلطان 2- كالصلاة ب ج د و ز ح: بالصلاة ه ا/أو ب ج د هو ح: ز 1 الصديق ب ج ه_ و ز ح: * رضى الله عنه د بض... قتاهم ب دهز ح:ج 4للدين والدنيا ب ج د ه و ز: الدنيا والدين ح ا/ مصلحهم ب ج وهو ح: مصلحته ز ب دز ح: لحاجة ه: جو 11فليومروا ب ج هو ز ح: فاليومروا د : (/ احدهم ب ج د هو ح: احدأز 12 لثلاثة ب ج وهو ز: * آن ح ار بفلات ب د هو ز ح: بفاة ج (1) ينظر: اين تيمية 75.

(4) رواه الميشى / 258- 259؛ والطبران 186/9 رقم 8910 بلقظ إذا كنتم ثلاثة في سفر، قأمروا عليكم أحدكم"

पृष्ठ 210